تعرض «المصرى اليوم» أهم نصوص قانون العمل الجديد، عقب نشر الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون وبدء سريانه اعتبارًا من أول سبتمبر الجارى ليعمل به في كافة الجهات والمنشآت العمالية الخاصة.
القانون يخاطب الخاضعين لأحكامه من العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العمال الموسميون والمؤقتون. كما تضمن قانون العمل الجديد تنظيمًا لكافة الأمور «العمالية» الخاصة بالخاضعين له. كما أنه يطبق على العاملين في الجهات الحكومية والتابعة للدولة، لكن في حالات استثنائية فقط.
وتأتي النصوص الخاصة بالعمالة المؤقتة أو الموسمية على رأي التساؤلات الخاصة بالقانون، وكيف نظم عمل هذه الفئة من العمال، تحديدًا فيما يخص مكافأة نهاية خدمة العاملين بعقود محددة في قانون العمل الجديد، وهل يحق لهم صرف هذه المكافأ عقب العلاقة التعاقدية بنهم وجهة العمل.
نص قانون العمل الجديد على أنه «إذا تجاوزت مدة العقد الثابت 5 سنوات، تُفرض مكافأة عند انتهاء العقد تساوي أجر شهر عن كل سنة عمل»، وهو ما يعني أحقية العاملين بعقود حددة في مكافأة نهاية الخدمة.
يجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الجديد استثنى بعض الفئات من العاملين من الخضوع لأحكامه، وهم العاملون بالدولة، حيث يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعضهم يخضع لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة لعمال الخدمة المنزلية. وفى هذا الصدد، تنص مادة (٤) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا تسرى أحكام هذا القانون على بعض الفئات، وهم العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. وكذا عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.