التوك شو والحوادث

حيثيات براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية: الأوراق لايوجد بها قرائن لإدانته


أودعت محكمة جنايات مستأنف بدر حيثيات حكمها ببراءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية، وقالت فى حيثيات حكمها إن الأحكام القضائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وأوراق القضية الخاصة بالمتهم مبنية على رأى مُجرى التحريات بدون أى شواهد أو قرائن تؤدى إلى إدانه المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت الحيثيات أن القضية تم تداولها أمام محكمة الجنايات المستأنفة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث مثل المستأنف «صهيب. ع» بجلسة 9 أغسطس الماضى، ومعه محاميه المنتدب واعتصم المستأنف بالإنكار والنيابة العامة طلبت تأييد الحكم المستأنف عليه بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأوضحت أن الدفاع الحاضر مع المستأنف شرح ظروف الدعوى وأبدى دفوعه وبيّن أوجه استئناف الحكم والصادر بمعاقبة المستأنف بالسجن المشدد 3 سنوات، والتى حاصلها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وحصول القبض قبل صدور الإذن، وبطلان الإذن لابتنائه على تحريات فقط.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادرة فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقل فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكم لسواه، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا أساسيًا أو قرينة على ثبوت التهمة.

ولفتت إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأى مُجرى التحريات بدون أى شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة، فالأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أن وظيفة المحكمة هى إثبات الحقيقة بجميع صورها، وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تحمل المتهم عبء إثبات البراءة.

وأكدت أن هذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام، فلا يلتزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته لأن الأصل فيه هو البراءة، ويكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى نقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل، ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حرياتهم وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.

وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبالأدلة التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ترى أنها قد جاءت خلوًا من دليل أو قرينة، وكانت تلك التحريات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة بإدانة المتهم ولا يجوز أن تبنى المحكمة عقيدتها على تحريات دون دليل أو قرينة تعززها تلك التحريات، الأمر الذى يوضح أن الاتهامات المسندة للمتهم المستأنف غير ثابتة فى حقه بدليل معتبر تطمئن إليه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما نسب إليه عملًا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.







Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts