نص قانون الأحوال الشخصية على أن السيدات لهن الحق فى الحصول على حق أبنائهن من قيمة النفقة بعد صدور حكم بإلزام الأب بدفعها.
وفى حال تحايله على القانون ورفض سداد المبلغ الملزم بدفعه، فهناك 3 طرق للحصول على النفقة، وتتمثل فى إقامة المدعية دعوى «الدفع أو الحبس» بمتجمد النفقة وبعد صدور حكم بحبس المدعى عليه فى حالة عدم دفعه، تقوم المدعية باستصدار أمر بمنعه من السفر، لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها.
ومن بين الخطوات أن تقوم السيدة بإخطار الجوازات فى العباسية بصدور أمر من قاضى الأمور الوقتية بمنع هذا الشخص من السفر إذا كان داخل البلاد، وإذا كان خارج البلاد يدرج على قوائم الترقب والوصول.
كما نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة فى فقرتها الثالثة: تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، كما تختص بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن).








