هند حمام
ندى أبو الليل
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على عدد من الأسئلة الواردة في حلقة برنامج «فقه النساء»، الذي تقدمه الإعلامية سالي سالم، ويذاع على قناة الناس، مؤكدة أن وسائل منع الحمل أو ما يُعرف بتنظيم النسل هي وسائل طبية يتم الاتفاق عليها بين الزوجين تحت إشراف طبي بما يتناسب مع حالة الزوجة، ولأغراض مشروعة شرعًا، مثل «تباعد فترات الحمل لاسترداد المرأة صحتها أو الاستعداد النفسي والمادي لاستقبال مولود جديد»، موضحة أن هذا الأمر له أصل في السنة النبوية فيما عُرف بالعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقره ولم ينه عنه، مما يدل على الجواز الشرعي ما دام في إطار الضوابط المعتبرة.
وبيّنت أن الحجاب أمام الأجانب واجب، وأن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند من أجاز من الحنفية، مؤكدة ضرورة الالتزام باللباس الساتر الذي لا يصف ولا يشف، مع عدم الخضوع بالقول، أما أمام المحارم فتختلف الأحكام، حيث يجوز للمرأة أن تظهر بشعرها وذراعيها وبعض ساقيها في حدود الأدب والاحتشام، مشددة على أن زوج الأخت ليس محرمًا على التأبيد، بل تحريمه مؤقت بمدة بقاء عقد الزواج مع الأخت، وبالتالي تلتزم أمامه بالحجاب الشرعي الكامل وتعاملُه معاملة الأجنبي من حيث الضوابط.
وفيما يتعلق بمنع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، أوضحت أن صلة الرحم واجبة، وخاصة صلة الوالدين، ولا يجوز للزوج منعها من زيارة الأب أو الأم، ويحق لها زيارتهما حتى دون إذنه في حدود الاعتدال المتعارف عليه شرعًا، أما الأقارب من غير الوالدين فيمكن تحقيق الصلة بوسائل أخرى كالاتصال الهاتفي منعًا للخلاف، مؤكدة أن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على التفاهم والمودة لا على الأوامر والنواهي.
وأضافت أن طاعة الزوج واجبة ما لم يأمر بمعصية، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، مشيرة إلى أن للزوجة الامتناع إذا أُمرت بمعصية، أما في شؤون الحياة العامة التي لا تتضمن مخالفة شرعية فالأصل الطاعة مع المشاورة والتفاهم، مؤكدة أن صلاة المرأة في المسجد جائزة، لكن بإذن الزوج، وأن صلاتها في بيتها أفضل وأعظم أجرًا إذا كان في خروجها خلاف.
وأكدت أن عمل المرأة في ذاته ليس حرامًا، ما دام يتوافق مع طبيعتها، ويلتزم بالضوابط الشرعية من حيث الزي، وعدم الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة المحرمة، وأن يكون العمل في مجال مشروع لا يتضمن محرمات، موضحة أن مجرد الاختلاط المنضبط في العمل أو التسوق أو قضاء المصالح لا يحرمه الشرع إذا روعيت الآداب والحدود الشرعية.
اقرأ أيضاًأمينة الفتوى: الأرملة تعتد في منزل الوفاة.. وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟.. عضو مركز الأزهر للفتوى توضح
