الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من إحدى المواطنات تقول: «هل يجوز لي الصلاة بالمناكير أم يجب عليّ مسحه؟»، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب توقيت وضع المناكير بالنسبة للوضوء.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه إذا كانت السيدة قد توضأت وضوءا صحيحًا كاملا، ثم وضعت المناكير بعد ذلك، فلا مانع من الصلاة به ولا يلزمها إزالته في هذه الحالة، لأن الوضوء قد تم قبل وضعه.
وأضاف أنه في هذه الحالة تكون الطهارة صحيحة، ويجوز أداء الصلاة دون إزالة المناكير، طالما لم يحدث ما ينقض الوضوء بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الإشكال يكون فقط إذا وُضع المناكير قبل الوضوء، حيث يمنع وصول الماء إلى الأظافر.
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يجيب
كيف يلتزم الحاج بآداب المناسك ويتجنب الجدال؟.. أمين الفتوى يجيب
عاجل| الإفتاء: غدا غرة ذي الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو وعيد الأضحى الأربعاء
