الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال بشأن أحقية أحد الأبناء في نصيب إضافي من الميراث، نظير عمله مع والده في الأرض الزراعية قبل وفاته.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه المسألة تعتمد على وجود اتفاق مسبق من عدمه، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن هناك اتفاق واضح على أجر أو شراكة، فإن ما قام به الابن يُعد من باب المساعدة أو الهبة، ولا يترتب عليه حق زائد في الميراث.
وأكد أن الأصل في هذه الحالة هو تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية، دون تمييز أحد الورثة، إلا إذا تراضى باقي الورثة على منحه جزءًا إضافيًا تقديرًا لجهده.
وأضاف أن من حق أي وارث التمسك بنصيبه الشرعي كاملًا، ولا يُجبر على التنازل، بينما يجوز لمن أراد التنازل أو الزيادة لغيره أن يفعل ذلك عن طيب نفس، في إطار القاعدة العامة: «إنما القسمة بالتراضي».
ما حكم تغسيل وتكفين ودفن من اشتهر بعمل السحر؟.. الإفتاء تجيب
أمين الفتوى: النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من بالغوا في التشدد بدعوى الورع









